تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
28
القصاص على ضوء القرآن والسنة
لو قال المدّعي : ان القاتل اما زيد أو واحد من هؤلاء الجماعة ولا يعرف عددهم ، وهم من الشبهة المحصورة ، فهل تسمع دعواه حتى ترفع إلى الحاكم الشرعي . قولان : فمنهم من قال بسماع الدعوى لأنها تنحل إلى دعويين ، إحداهما القاتل فيها معيّن وهي الدعوى على زيد ، والأخرى مرددة بالنسبة إلى الجماعة وهي من العلم الإجمالي ، وبناء على تنجزه تسمع الدعوى أيضا ، وبناء على عدم تنجّزه لا تسمع ، والمختار سماع الدعوى وعند طرحها لدى الحاكم الشرعي يطالب المدعي بالبيّنة ، فإن كانت فتارة تعيّن القاتل فيقاد منه ، وأخرى تقول بالترديد أيضا ، كمقولة المدّعي وتكون مبهمة فيلزمهم الدية بالنسبة بين زيد والجماعة ، وإذا لم تكن البيّنة للمدعي فيحلف المنكر وبه تسقط الدعوى وتلزم الدية من بيت المال ، وان لم يحلف فتارة يرد اليمين وأخرى ينكل ، فان رد وحلف المدعي فيثبت على الراد الضمان من الدية وإن نكل وكان المبنى بمجرد النكول يحكم عليه ، فيلزمه الدية ، وإلا فمن بيت المال . وإن أقروا بالرمي سويّة وأصاب أحدهما أو أحدهم ، ولم يعلم من هو ؟ فعليهم الدّية بالنسبة . وإذا ادعى الشركة في القتل فالمسألة ذات صور ، فتارة : يدعي شركة زيد